WORKERS DEMOCRATIC TRADE UNION
MOVEMENT
IN THE IRAQI REPUBLIC
صوت
العمــــــــــــــال
صوت
العمــــــــــــــال
الاحد 18/ 5 / 2008
المرأة العاملة
المرأة العاملة في برنامج حركة العمال النقابية الديمقراطية
لقد طرقت المرأة العراقية بعض جوانب الحياة العامة منذ وقت غير قصير واشتركت في نواحي عديدة من مجالات العمل ورغم الصعوبات استطاعت المرأة العراقية ان تقطع شوطا بعيدا في طريق التحرر والانعتاق . وحركة العمال النقابية الديمقراطية في الجمهورية العراقية وضعت في برنامجها ابرز المهام التي تطرحها قضية تحرير المرأة وتعبئة جهودها في تقدم العراق في شتى المجالات ومنها :
1. تشريع قانون تقدمي للاحوال الشخصية يضمن للمرأة كامل حقوقها الطبيعية والاجتماعية .
2. منع التمييز في التشغيل والتوظيف وفي الاجر والمرتب وتحقيق الاجر المتساوي للعمل المتساوي.
3. احتساب مخصصات اولاد العاملة واجراء مخصصات للعاجزين من افراد عائلتها اذا لم يكن لهم معيل سواها .
4. شمول كل افراد عائلة العاملة بالضمان الصحي والاسعاف والوقاية .
5. منح المرأة العاملة اجازة الحمل والولادة مدفوعة الاجر بغض النظر عن مدة التحاقها بالعمل وحجم المشروع .
6. منح العاملة اجازة مرضية مدفوعة الاجر في حالة دخول طفلها المستشفى .
7. توفير دور حضانة ورياض اطفال قرب محلات العمل. وتوفير مستشفيات الامـومة والطفولة وحـماية الاطفال في الاحياء العمالية والمناطق الشعبية.
8 .فتح معاهد التدريب المهني للنساء على كافة اصناف العمل وفروعه وفسح المجال لرفع مستوى المهارة المهنية أسوة بالرجل .
9 . توسيع مراكز محو الامية الوظيفية في مناطق العمل واحياء السكن وتقديم المساعدات المادية والمعنوية للدراسات وتوفير وسائل الراحة للاطفال اثناء وقت الدراسة واعتبار وقت الدراسة ضمن وقت العمل بالنسبة للنساء .
10 . تعديل التشريعات والانظمة لغرض توسيع حقوق العاملة وحذف النصوص والبنود التي تعطي مجال الالتفاف على هذه الحقوق من قبل الادارات وارباب العمل اثناء التطبيق والممارسة .
11 . تقديم المساعدات المادية والمعنوية والمحفزات لكل من ترغب من النساء العاملات بمواصلة الدراسة المهنية والمدرسية في كل مراحل الدراسة وضمان ايجاد العمل او الوظيفة المناسبة بعد انهاء مرحلة الدراسة .
12 . منح العاملة مكافآة نقدية وعينية عند ولادة كل طفل .
13 . ضمان العمل لكل امرأة قادرة ومستعدة له ومنع الفصل من العمل منعا باتا اذا لم تسبقه اجراءات لاعادة التشغيل الفوري .
14. منح العاملة التي تعيل عائلة مخصصات بطالة لا تقل عن الحد الادنى للاجور المدفوعة الى ان تجد عملا مناسبا لها .
15 . الزام الجهة التي تستخدم العاملة والدوائر المعنية بتوفير السكن للعاملة المسؤولة عن عائلة .
16 . ضمان مشاركة العاملة في عضوية وانتخاب ، وقيادة اللجان والهيئات النقابية والتعاونية وذات النشاط الفني الاجتماعي والاختصاصي ومجالس ادارات التقاعد والضمان الاجتماعي والتدريب المهني والتشغيل والثقافة العمالية وكل الهيئات التي لها علاقة بقضايا العمل والعمال .