WORKERS DEMOCRATIC TRADE UNION
MOVEMENT
IN THE IRAQI REPUBLIC
صوت
العمــــــــــــــال
صوت
العمــــــــــــــال
الاحد 1/ 6 / 2008
المركز العراقي للثـقافـةالعمالية
أتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم
رقم ( 87 لســـنة 1948 )
توقيع الحكومة العراقية عام / 1948 على الاتفاقية التي تؤكد على حق التنظيم النقابي والذي تجاوز عليها صدام باصداره القرار ( 150 لسنة 1987 ) وتحويله العمال من القطاع العام الى موظفين , ولغرض التوضيح والمعرفة ننشر الاتفاقية كما هي .
********************
يعتمد في هذا اليوم 9 / تموز / 1948 , الاتفاقية التالية :
المادة ( 1 ) :
تتعهد كل دولة في منظمة العمل الدولية تسري عليها هذه الاتفاقية بأنفاذ الاحكام التالية .
المادة ( 2 ) :
للعمال ولأصحاب العمل , دون اي تمييز , الحق , دون ترخيص سابق , في تكوين منظمات يختارونها , وكذلك الحق في الانضمام اليها , بشرط التقيد بلوائح هذه المنظمات .
المادة ( 3 ) :
1 – لمنظمات العمل ولمنظمات اصحاب العمل الحق في وضع دساتيرها ولوائحها الادارية , وفي انتخاب ممثليها بحرية كاملة , وفي تنظيم اداراتها ونشاطها , وفي اعداد برامج عملها .
2 – تمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه ان يقيد هذا الحق او ان يعوق ممارسته المشروعة .
المادة ( 4 ) :
لايجوز للسلطة الادارية حل منظمات العمال ومنظمات اصحاب العمل او وقف نشاطها .
المادة ( 5 ) :
لمنظمات العمال ولمنظمات اصحاب العمل الحق في تكوين اتحادات واتحادات عامة وفي الانضمام اليها , ولأي من هذه المنظمات او الاتحادات الحق العام في الانضمام الى منظمات دولية للعمال ولأصحاب العمل .
المادة ( 6 ) :
تنطبق أحكام المواد ( 2 , 3 , 4 ) من هذه الاتفاقية على الاتحادات والاتحادات العامة لمنظمات العمال ومنظمات اصحاب العمل .
المادة ( 7 ) :
لايخضع اكتساب منظمات العمال ومنظمات اصحاب العمل واتحاداتهم العامة الشخصية الاعتبارية لشروط من شأنها ان تقييد تطبيق احكام المواد ( 2 , 3 , 4 ) من هذه الاتفاقية .
المادة ( 8 ) :
1 – يحترم العمال واصحاب العمل ومنظمات كل منهم قانون البلد في ممارستهم لحقوقهم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية , شأنهم في ذلك شأن غيرهم من الاشخاص اولجماعات المنظمة .
2 – لايجوز ان ينطوي قانون البلد في حـد ذاته على مساس بالضمانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية , او ان يطبق بطريقة فيها مساس بهذه الضمانات .
المادة ( 9 ) :
تحدد القوانين او اللوائح الوطنية مدى انطباق الضمانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية على القوات المسلحة والشرطة .
المادة ( 10 ) :
يعني مصطلح (( منظمة )) في مفهوم هذه الاتفاقية أي منظمة للعمال أو لأصحاب العمل تقام من اجل تعزيز مصالح العمال او اصحاب العمل والدفاع عنها .
المادة ( 11 ) :
تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تسري فيها هذه الاتفاقية بأتخاذ كل التدابير اللازمة والمناسبة لضمان ممارسة العمال واصحاب العمل حقهم في التنظيم بحرية .
الجزء الثالث : أحكام متنوعة المواد ( 12 , 13 ) .
الجزء الرابع : احكام ختامية من المادة ( 1 الى 21) .
أعداد قسم التثقيف العمالي