WORKERS DEMOCRATIC TRADE UNION MOVEMENT
IN THE IRAQI REPUBLIC

                                                 

صوت
العمــــــــــــــال

                

للاتصال بنا مواقعمن قانون العملنقابيون في الذاكرةشهداء خالدونمن تاريخ الحركةمقالات وتحقيقاتبيانات برامجنا وأهدافناالصفحة الرئيسية 

صوت العمال .. موقع حركة العمال النقابية الديمقراطية في الجمهورية العراقية...المقالات فيه تعبر عن اراء اصحابها

 

 

صوت
العمــــــــــــــال

                

الاحد 1/ 6 / 2008

المركز العراقي للثـقافـةالعمالية

 

 

 

 

 

أتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم
 

رقم ( 87 لســـنة  1948  )

توقيع الحكومة العراقية عام / 1948 على الاتفاقية التي تؤكد على حق التنظيم النقابي والذي تجاوز عليها صدام باصداره القرار ( 150 لسنة 1987 )  وتحويله العمال من القطاع العام الى موظفين , ولغرض التوضيح والمعرفة ننشر الاتفاقية كما هي .

                  ********************

يعتمد في هذا اليوم 9  / تموز / 1948 , الاتفاقية التالية :

المادة  ( 1 )  :

تتعهد كل دولة في منظمة العمل الدولية  تسري عليها هذه الاتفاقية بأنفاذ الاحكام التالية .

المادة  ( 2 )   :

للعمال ولأصحاب العمل , دون اي تمييز , الحق ,  دون ترخيص سابق , في تكوين منظمات يختارونها , وكذلك الحق في الانضمام اليها , بشرط التقيد بلوائح هذه المنظمات .

المادة ( 3 ) :

1 – لمنظمات العمل ولمنظمات اصحاب العمل الحق في وضع دساتيرها ولوائحها الادارية , وفي انتخاب ممثليها بحرية كاملة , وفي تنظيم اداراتها ونشاطها , وفي اعداد برامج عملها .

2 – تمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه ان يقيد هذا الحق او ان يعوق ممارسته المشروعة .

المادة ( 4 ) :

لايجوز للسلطة الادارية حل منظمات العمال ومنظمات اصحاب العمل او وقف نشاطها .

المادة ( 5 ) :

لمنظمات العمال ولمنظمات اصحاب العمل الحق في تكوين اتحادات واتحادات عامة وفي الانضمام اليها , ولأي من هذه المنظمات او الاتحادات الحق العام في الانضمام الى منظمات دولية للعمال ولأصحاب العمل .

المادة ( 6 ) :

تنطبق أحكام المواد (  2  ,  3  ,  4    )  من هذه الاتفاقية على الاتحادات والاتحادات العامة لمنظمات العمال ومنظمات اصحاب العمل .

المادة ( 7 ) :

لايخضع اكتساب منظمات العمال ومنظمات اصحاب العمل واتحاداتهم العامة الشخصية الاعتبارية لشروط من شأنها ان تقييد تطبيق احكام المواد (  2  ,  3  ,  4   )  من هذه الاتفاقية .

المادة  ( 8 ) :

1 – يحترم العمال واصحاب العمل ومنظمات كل منهم قانون البلد في ممارستهم لحقوقهم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية , شأنهم في ذلك شأن غيرهم من الاشخاص اولجماعات  المنظمة .

2 – لايجوز ان ينطوي قانون البلد في حـد ذاته على مساس بالضمانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية , او ان يطبق بطريقة فيها مساس بهذه الضمانات .

المادة ( 9 ) :

تحدد القوانين او اللوائح الوطنية مدى انطباق الضمانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية على القوات المسلحة والشرطة .

المادة ( 10 ) :

يعني مصطلح (( منظمة )) في مفهوم هذه الاتفاقية أي منظمة للعمال أو لأصحاب العمل تقام من اجل تعزيز مصالح العمال او اصحاب العمل والدفاع عنها .

المادة ( 11 ) :

تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تسري فيها هذه الاتفاقية بأتخاذ كل التدابير اللازمة والمناسبة لضمان ممارسة العمال واصحاب العمل حقهم في التنظيم بحرية .

 الجزء الثالث :  أحكام متنوعة   المواد (  12  ,  13 ) .

الجزء الرابع  : احكام ختامية  من المادة ( 1 الى  21)  .

 

أعداد قسم التثقيف العمالي